غزة - الرأي– سامي جاد الله
أقر وزير التربية والتعليم العالي أسامة المزيني لائحة وحدة التكافل الاجتماعي لجميع العاملين في سلك التربية والتعليم الحكومي من خلال إنشاء صندوق مخصص لذلك الهدف.
وأكد المزيني خلال اجتماعه مع موظفي الوزارة الاثنين أن إقرار اللائحة يأتي ضمن تفعيل وحدة التكافل وصندوق التكافل الاجتماعي في الوزارة من أجل تلبية احتياجات الموظفين المحتاجين بشكل حضاري وإسلامي, ومنح قروض للمحتاجين.
وحضر الاجتماع كلٍ من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية أنور البرعاوي ومستشار الوزير جمال أبو هاشم ومدير عام الشؤون المالية أكرم حماد.
وبينّ الوزير أن وحدة التكافل ستتكون من لجنة عمومية ومجلس إدارة وتتم من خلال مساهمة كل عضو بـ1% من الراتب الأساسي ويمكن منح قروض للمستفيد بقيمة 7 آلاف دولار وفق شروط معينه ويكون السداد بشكل نقدي.
وأعلن منح الصندوق مبلغ 10 آلاف شيقل وقد يصل إلى 20 ألف شيكل -حسب احتياجاته- على أن يبدأ الإقراض بعد شهرين من تاريخ بدء عمل وحدة التكافل.
وتتضمن اللائحة صندوق مخصص للعاملين بالوزارة وإلزام مجلس إدارته بالأنظمة والقوانين المعمول بها في فلسطين, علاوة على أن تبدأ مدة عمل الصندوق من تاريخ اعتماد الوزارة للنظام الأساسي.
وتتمثل اهداف الصندوق في تحقيق التعاون بين العاملين بالوزارة بهدف تخفيف الأعباء المالية التي يواجهها عضو الصندوق وتيسير الخدمات الاجتماعية والثقافية والسياحية, إلى جانب تقديم التبرعات والهبات في الحالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الكوارث العامة على مستوى الأفراد من الأعضاء وتقديم القرض الحسن لهم.
وقال الوزير: "إن كل موظف لديه عقد مثبت له الحق في الاشتراك بالعضوية, وتبدأ اعتباراً من تاريخ سداد رسوم العضوية ومقدارها 20 شيكلاً تدفع لمرة واحدة, و أن يكون على رأس عمله وله راتب ساري المفعول, وتسقط عضويته إذا ارتكب عملاً يضر بعمل الصندوق أو سمعته أو حقوق الأعضاء, وانتهاء الخدمة بالوزارة".
ونوه إلى أنه في حالة انسحاب العضو من الصندوق بطلب خطي وعدم دفع الاشتراك الشهري المقرر من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية يفقد عضويته في الصندوق".
وبخصوص اللجنة العمومية، أضاف المزيني"إنها تتكون من جميع الأعضاء المشتركين في الصندوق, وتجتمع اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة, وفي موعد يحدده مجلس الإدارة, على ألاّ يتجاوز موعد انعقاده ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية".
ومن مواد اللائحة المادة 22 التي يعتبر فيها مدير وحدة التكافل أميناً لسر مجلس الإدارة ويتولى إدارة ومتابعة شؤون الصندوق عن جميع الاشتراكات والتبليغات وسائر الأمور كونه متفرغاً لهذا الأمر، ويُعين المجلس محاسب للقيام بالمهام المالية والمحاسبية التي تتطلبها أعمال الصندوق يُعرف بـ" أمين الصندوق".
وحول المادة 43، فإنها تتحدث عن الإعانات والقرض الحسن، حيث يقدم الصندوق لأعضائه الإعانات, وأوجه الاستفادة من الصندوق في الحالات المرضية التي لا يغطيها التأمين الصحي والإصابات التي يترتب عليها عاهة مستديمة ، أو الكوارث الطبيعية والإضرار الناتجة عن الحروب أو الحريق غير المتعمد.
وبين الوزير أن الحاجة الملحة التي تقدرها إدارة الصندوق إنهاء الخدمة, والوفاة, والدية الشرعية، حيث يقدم للأعضاء قروض حسنة على ألا تزيد عن 7000$ في المرة الواحدة وفق عدة شروط تتمثل بأن يكون العضو الراغب في الاقتراض قد مضى على اشتراكه مدة لا تقل عن سنة ميلادية من تاريخ اشتراكه.
وأن ولا يزيد المبلغ المطلوب عن 7000$ بعد دراسة اللجنة المختصة من إدارة الصندوق, إلى جانب تسديد المبلغ في جميع الأحوال خلال مدة 20 شهراً على الأكثر من تاريخ حصوله على القرض, ولا يجوز الانتفاع من الصندوق بأكثر من قرض في المرة الواحدة إلا بعد تسديد القرض الأول.
ويتطرق الباب السابع من اللائحة لأحكام عامة تمثلت بأنه لا يجوز التصرف في أي شيء من ممتلكات الصندوق المنقولة وغير المنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من مجلس الإدارة.
وفي حالة تصفية الصندوق تقسم الأموال المتوافرة فيه على الأعضاء المشتركين في حينه بنسبة ما دفعه كل منهم من التبرعات السنوية وذلك بإشراف كلٍ من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق.

