قررت محكمة الصلح في مدينة رام الله، الاستجابة لطلب النائب العام بحجب 59 موقعا إلكترونيا، بادعاء أنها تضمنت مواد وصورا من شأنها "تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".
وجاء في قرار المحكمة، برئاسة القاضي محمد حسين، والذي صدر بتاريخ 10/17/ 2019، أنه "بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشان الجرائم الالكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع ومن حيث الموضوع ظاهر الأدلة المقدمة في هذا الطلب فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشان الجرائم الإلكترونية، قد أجازت حجب عن المواقع الإلكترونية، ولذلك وسندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة أعلاه، قرار صد تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019". (نص القرار كما ورد)
ومن جهتها ادعت النيابة أن "أسباب الحجب تعود إلى أن المواقع الإلكترونية تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والإخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".
كما ادعت النيابة أن "استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالأمن القومي الفلسطيني، وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني".
كما تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا القرار يبقى محدودا من حيث الفاعلية الإعلامية، خاصة في عصر مواقع التواصل الاجتماعي وتطور محركات البحث وأجهزة الاتصال الخليوية الذكية، كما يبقى محدودا من الناحية الجغرافية باعتبار أنه غير نافذ في قطاع غزة والقدس المحتلة.

