فاتك صيام النصف من شعبان .. هل يجوز صيام اليوم الإثنين لتحصيل الفضل؟.. لعله من الأمور التي يزيد البحث عنها لاغتنام فضله العظيم، خاصة من أولئك الذين يسعون لاغتنام فضله ويتبعون هدي رسول الله اقتراب هذا اليوم من شهر شعبان الكريم، بما يطرح السؤال عن ما يجوز وما لا يجوز إذا فاتك صيام النصف من شعبان ، خاصة من أولئك الذين يحرصون على اغتنام النفحات الربانية في كل الشهور، ويعرفون بكثرة صوم النبي -صلى الله عليه وسلم- في شعبان، ويأملون الفوز بفضل صيام النصف من شعبان .

قال الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهو يُنبهنا للتهيؤ لرمضان يقول فيما رواه عنه أبوهريرة رضي الله تعالى عنه: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».
وأضاف «جمعة» ، أنه يعني لمن لم يكن له عادة أو كان عليه قضاء، فإذا جاء يوم السادس عشر من شعبان ولم تكن لك عادة في صوم الاثنين والخميس أو السبت والأحد أو في ثلاثة أيام البيض أو أنك تواصل الصيام فتصوم يومًا وتفطر يومًا أو أنك تقضي ما كان عليك من رمضان إذا لم تكن كذلك ولا هذه هيئتك وحالتك .. فلا تصم إذا جاء السادس عشر من شعبان «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».
وأوضح أن شهر شعبان يَغْفَل عنه كثير من الناس، نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه وقع الخير للمسلمين بتحويل القبلة وبالاستجابة لهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – فقال تعالى: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا» عظّم فيه ربُنا نبينا فاستجاب دعاءه، كما أكرمه وأيّده بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وإلى يوم الدين، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى ونلتجئ إليه أن يا ربنا هذه أمة نبيك إن رأيت فينا خللًا فاهدنا إلى الصواب وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.
حكم صيام النصف من شعبان
حكم صيام النصف من شعبان فعنه ورد أن إحياء ليلة النصف من شعبان، بقيام ليلها وصيام نهارها، ليس بدعة كما يدعي البعض، وإنما في هذه الليلة نفحات، حيث ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، منوهة بأن ليلة النصف من شعبان لها فضل عظيم لما ورد عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: «فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ».
فضل صيام النصف من شعبان
، ورد في فضل الصيام في شهر شعبان الكثير من النصوص بالسُنة النبوية الشريفة، وعن سؤال: «ما معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان؟ »، أن معنى رفع الأعمال في شهر شعبان هو أن الأعمال -سواء كانت قوليةً أو فعليةً- تُعرَض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا.
ورد في السنة؛ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لَمْ أَرَكَ تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ».
هل يجوز صيام شهر شعبان كله؟
ورد أنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر»، لما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.
وشهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه، والسيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
فيما جاء أن ابن عبد البر قال لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو الذي عليه أئمة الفتوى كما قاله مالك، ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، إنه يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء، والراجح المفتى به: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.
فيما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا» أخرجه مسلم، وفي حديث الترمذى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» بقول ابن حجر فى فتح البارى: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ.
في قول ابن قدامة فى المغني: «لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا»، ويمكن الجمع بينه وبين غيره من الأدلة بما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.

