المسؤولية الجزائية لمطلقي الأعيرة النارية (في نتائج الثانوية العامة والافراح)
بعض الأفراد تندفع لإطلاق النار في الهواء إحتفالاً بنتائج الثانوية العامة دون أن يدرك ماهي الآثار التي قد تترتب على اطلاق النار من قتل أو ايذاء، وهنا حتى يعم الإستقرار والطمأنينة العامة أضحت السلطات تتخذ إجراءات صارمة لملاحقة مطلقي النيران وتطبيق القانون.
لكن ماهي العقوبات التي توجه إلى مطلق النيران ؟؟
أولاً : يعاقب هذا الشخص على جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص وذلك بنص المادة (25) من القانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر حيث نصت بقولها " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب ...(2). الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها ( 500 خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو حمل أو نقل سلاح ناري أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة"
3. بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها ( 500 خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو قدم سلاحاً نارياً أو ذخيرة للغير أو تصرف بصورة تخالف أحكام هذا القانون.
ثانياً : يعاقب بجريمة تكدير صفو الطمأنية العامة وذلك وفق المادة (102) من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 التي نصت بقولها " كل من أحدث صوتاً أو ضجيجاً في مكان عام بصورة يحتمل أن تقلق راحة السكان أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث أشهر أو بغرامة قدرها خمس جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين"
ثالثاً: يعاقب بجريمة إطلاق أعيرة نارية في مكان يحتمل أن يسبب معه ضرراً أو إزعاجاً للغير وذلك بمقتضى المادة (380) الذي نصت بقولها " كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية دون عذر مشروع، أي: (ط) أطلق عياراً نارياً داخل حدود مدينة أو قرية أو في مكان مأهول أو أشعل في الطريق العامة أسهماً نارية (صواريخ) في مكان يحتمل أن يسبب معه ضرراً أو إزعاجاً .. يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بغرامة قدرها خمس جنيهات ".
رابعاً: يتم مصادرة السلاح بشكل نهائي بإعتباره أداة غير مشروعة وأداة جريمة

