استنادا إلى قانون الاتصالات رقم 3 لعام 1996 , وبهدف تنظيم قطاع الاتصالات , فعلى أي مؤسسة /هيئة / شركة / ترغب في :
1. استخدام أي تردد في أي نطاق ترددي من الطيف .
2. إنشاء الشبكات اللاسلكية الوصلات الراديوية بجميع أنواعها وبأي اتجاه.
3. الاتجار بأي نوع من أجهزة الاتصالات التي تستخدم ترددات في عملها خاصة كتلك المستخدمة لإنشاء الشبكات أو كأجهزة البث الإذاعي والتلفزيوني والفضائي .
4. طرح أي نوع من خدمات الاتصالات للاستخدام التجاري وإعادة البيع.
إعلام الجهات المختصة بالوزارة والتنسيق معها بخصوص الأمر ,وأخذ موافقتها بالخصوص قبل البدء بتقديم هذه الخدمات ومن يخالف ما سبق يضع نفسه تحت طائلة المسئولية القانونية.
ملاحظة : يستثنى من البندين (1و3) استخدام الترددات في حالة التلفونات اللاسلكية والانترنت اللاسلكي فقط داخل المنزل الواحد ودون استخدامها تجاريا.
الإدارة العامة للتراخيص
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

