في إطار الملاحقة الحثيثة للمجرمين والمخالفين للقانون وعلى خلفية مقتل المغدور/حازم حسين سليم برهم فقد قدمت النيابة العامة المتهم/هاني محمد محمد أبو عليان للمحاكمة أمام محكمة بداية خان يونس بتهمة القتل قصداً خلافاً للمواد 214-215-216 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 وكذلك تهمة حمل سكيناً خلافاً للمادة 91 وبدلالة المادة 95 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 وذلك بعد أن أنهت إجراءات التحقيق كافة معه حسب الأصول.
وحيث أن محكمة بداية خان يونس باعتبارها صاحبة الاختصاص النهائي في تكييف التهم وإسنادها للمتهمين وإعطائها الوصف القانوني قد قامت بتاريخ 19/5/2010 بإصدار حكمها في القضية المذكورة وذلك بتعديل وصف التهمة الأولى من القتل قصداً خلافاً للمواد 214-215-216 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 إلى القتل عن غير قصد خلافاً للمواد 212-213 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 وإدانة المتهم بها والحكم عليه بالحبس المؤبد عن التهمة الأولى والحبس سنة مع النفاذ عن التهمة الثانية.
وبالنسبة للقضية الثانية الموقوف عليها المدان/ هاني محمد أبو عليان والمتعلقة بقتل الطفل/ مؤمن أبو عليان، فما زالت إجراءات المحاكمة سارية حسب الأصول لاستحصال العقوبة المناسبة
إن النيابة العامة إذ يسرها أن ترى أبناء شعبها دائماً في أمن وأمان سواء على أرواحهم أو ممتلكاتهم فإنها تؤكد على حرصها،وإصرارها بما لا يدع مجال للشك على الملاحقة الدائمة للمجرمين والقتلة، واستحصال العقوبة المناسبة فإنها تؤكد:
1- أن الحكم هو فقط للقضية رقم ( 155/2009) شرطة القرى الشرقية والقرارة، (22/2010) بداية خانيونس،الخاصة بمقتل المغدور/ حازم حسين سليم برهم.
2- القضية رقم ( 203/2009) شرطة الشرقية والقرارة، (174/2009) بداية خانيونس الخاصة بمقتل الطفل/مؤمن أبو عليان، مازالت منظورة أمام القضاء حسب الأصول
إن النيابة العامة إذ توضح ما صدر من المحكمة السالف الذكر لتؤكد ذلك توضيحاً للإجراء الذي تم،وإزالة اللغط الذي جري حول الواقعة وتوضيحاً لها لكي يكونوا عبرة لغيرة ممن تسول لهم أنفسهم بالقيام بمثل هذه الأفعال وتحقيقاً للأمن والاستقرار المجتمعي بما يحقق العدالة الجنائية !! .

